المادة 61 من نظام المرور

ساري، نسخة 1439/12/05هـ

موضوع المادة: الحوادث، وفق تبويب الباب السادس من النظام (هيئة الخبراء).

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 61؟

  1. 1428/10/26هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/85 بتاريخ 26 / 10 / 1428 قرار رقم (٣١٥) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1439/12/05هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/115) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1428/10/26هـ

تباشر الإدارة المختصة إجراءات التحقيق في الحادث فور وقوعه، وتستكمل الإجراءات بأسرع وقت ممكن، وإذا نتج من الحادث وفاة أو إصابة بدنية جسيمة وجب إيقاف السائق المتسبب مدة لا تتجاوز اثنتين وسبعين ساعة، وللمحكمة المختصة تمديد هذه المدة، ويتحتم في جميع الأحوال إطلاق سراح السائق فور تقديم كفالة غرامية أو حضورية أو وثيقة التأمين المطلوبة، وفي حال الاختلاف يكون الفصل للمحاكم المختصة .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/10/26هـ · 2007-11-07
تاريخ النشر
1428/10/26هـ · 2007-11-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/85 بتاريخ 26 / 10 / 1428؛ قرار رقم (٣١٥) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ
آخر تعديل
1447/03/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/50)
عدد المواد
101

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/03/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/50)
  2. 1446/07/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/140)
  3. 1445/09/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/207)
  4. 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
  5. 1443/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/86)
  6. 1439/12/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/115) (عدّل هذه المادة)
  7. 1437/11/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/70)
  8. 1428/10/26هـ — صدور النظام
  9. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 10، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 29، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 5

  • تعديل المواد ( 67/1 ) و ( 67/1/2 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
  • تعديل المادة (23) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
  • حذف الفقرة (21/1/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
  • إضافة فقرات للمواد (16، 17، 50، 51، 54، 59، 68) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
  • إضافة فقرة برقم (5/7) (الخاصة بتصميم شعارات مميزة على لوحات المركبات) للمادة (7) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
  • إضافة فقرة برقم (2) للمادة (47) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
  • تعديل الفقرة (8/13) والفقرة (8/15) وحذف الفقرة (8/16) وتعديل الفقرة (8/19) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
  • تعديل المادة (7/1/3/2) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ

ما المواد المرتبطة بالمادة 61؟

  • المادة 60: يعد الحادث المروري موجبا للمسئولية إذا نتج من الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة الأنظمة.
  • المادة 62
  • المادة 58 — مادة مجاورة في النظام: يجب على قائدي الدراجات الآلية ومرافقيهم ارتداء خوذة للرأس بإحكام أثناء القيادة. وتحدد اللائحة شروط ذلك.
  • المادة 59 — مادة مجاورة في النظام: تنقسم الحوادث المرورية إلى قسمين: أ - الحادث المروري البسيط . ب - الحادث المروري الجسيم . وتحدد اللائحة…
  • المادة 63 — مادة مجاورة في النظام
  • المادة 64 — مادة مجاورة في النظام

المادة 61 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 85 مادة.

جميع مواد نظام المرور وتعديلاتها · فهرس الأنظمة