المادة 21 من نظام المرور

ساري، نسخة 1439/12/05هـ

موضوع المادة: تسجيل المركبات ورخص السير، وفق تبويب الباب الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 21؟

  1. 1428/10/26هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/85 بتاريخ 26 / 10 / 1428 قرار رقم (٣١٥) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1439/12/05هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/115) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1428/10/26هـ

أ - لا يجوز افتتاح معارض لبيع المركبات إلا بترخيص من الإدارة المختصة ، وبعد الحصول على السجل التجاري.

ب - يحظر على أصحاب معارض بيع المركبات ما يأتي:

1 - السماح بخروج أي مركبة مبيعة قبل انتهاء إجراءات نقل ملكيتها.

2 - التعديل أو التغيير أو الكشط في بيانات سجلات البيع، ويثبت التصحيح عند اقتضائه مع وضع خاتم على التعديل.

3 - إعطاء عقود البيع الخاصة بالمعرض أو أختامه للغير.

4 - بيع المعرض أو تأجيره إلا بعد موافقة الإدارة المختصة .

كيف تُطبَّق المادة 21 في الأحكام؟ (4 حكماً)

في قاعدتنا 4 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ماذا قالت الكتب عن المادة 21؟

  • أحكام حوادث المرور في الشريعة الإسلامية - محمد علي عثمان سعيد طه — محمد علي عثمان سعيد طه · ص 491 · مبني على نسخة قديمة
    «ي السيارتين من الانفس والأموال لتعديه بالانحراف إلى مسار غيره من غير ضرورة وسوء تصرفه . ولوثبت تجاوزهما للسرعة المقررة للطريق لاحتمل اشتراكهما في الضمان بصرف النظر عن مكان وقوع الحادث لتعديهما . لتظر مادة ( ٢١) من نظام المرور . (1) انظر المواد ( ٥٣٠ ٥١٠٤٩ ) من نظام المرور ، ومادة ( ٣٠ ) (٢) من…»
  • نظام المرور — ص 89
    «المقررة في المرة الثانية مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض. ١/٧٢- مع عدم الإخلال بأي عقوبة في أي نظام آخر يعاقب من يخالف الأحكام الواردة في المادة ( ٢١) من نظام المرور ولائحته بالعقوبات الواردة في المادة (٧٢) من نظام المرور. ٢/٧٢- لا يجوز…»

تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/10/26هـ · 2007-11-07
تاريخ النشر
1428/10/26هـ · 2007-11-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/85 بتاريخ 26 / 10 / 1428؛ قرار رقم (٣١٥) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ
آخر تعديل
1447/03/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/50)
عدد المواد
101

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/03/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/50)
  2. 1446/07/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/140)
  3. 1445/09/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/207)
  4. 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
  5. 1443/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/86)
  6. 1439/12/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/115) (عدّل هذه المادة)
  7. 1437/11/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/70)
  8. 1428/10/26هـ — صدور النظام
  9. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 10، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 29، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 5

  • تعديل المواد ( 67/1 ) و ( 67/1/2 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
  • تعديل المادة (23) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
  • حذف الفقرة (21/1/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
  • إضافة فقرات للمواد (16، 17، 50، 51، 54، 59، 68) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
  • إضافة فقرة برقم (5/7) (الخاصة بتصميم شعارات مميزة على لوحات المركبات) للمادة (7) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
  • إضافة فقرة برقم (2) للمادة (47) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
  • تعديل الفقرة (8/13) والفقرة (8/15) وحذف الفقرة (8/16) وتعديل الفقرة (8/19) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
  • تعديل المادة (7/1/3/2) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ

ما المواد المرتبطة بالمادة 21؟

  • المادة 20
  • المادة 22: يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاما للمركبات.
  • المادة 18 — مادة مجاورة في النظام: تلزم الجهات الحكومية بعدم بيع مركباتها إلا بعد التنسيق مع الإدارة المختصة .
  • المادة 19 — مادة مجاورة في النظام: تسجل مركبات الأشغال العامة لدى الجهة المختصة بما يضمن معرفة مالكها، ووضع لوحات عليها، وتحديد إجراءات نقل…
  • المادة 23 — مادة مجاورة في النظام
  • المادة 24 — مادة مجاورة في النظام: تخضع جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .

المادة 21 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 85 مادة.

جميع مواد نظام المرور وتعديلاتها · فهرس الأنظمة