المادة 67 من نظام المرور

ساري، نسخة 1428/10/26هـ

موضوع المادة: ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات، وفق تبويب الباب السابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية.

ساري، نسخة 1428/10/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 67 من نظام المرور؟

تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية.

ماذا قالت الكتب عن المادة 67؟

  • نظام المرور — ص 86
    «المادة السابعة والستون: تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات ، وقضايا الحوادث المرورية. وضعت الجزاءات والمخالفات 1/67- إلى حين مباشرة المحاكم المختصة مهامها تشكل بكل إدارة مرور هيئة أو أكثر تتولى الفصل في من أجل ضبط نظام المرور المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية على النحو الآتي: والحفاظ على…»
  • نظام المرور ولائحته التنفيذية — ص 18 · مبني على نسخة قديمة
    «المادة السابعة والستون: تقرها الإدارة المختصة بضرورة تحريك المركية، وقي حال نعذر الوصول إليه أو عدم تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات ، وقضايا الحوادث تجاوبه يتم حجز المركبة. المرورية. 3/98- تعدد الإدارة العامة للمرور الآلية المقاسبة التي يتم من خلاقها إزالة المخاطة التي تم على 1/67 - إلى…»
  • دراسة اختصاص النظر في المطالبة بنقل المخالفات المرورية - موظفات القسم النسائي بالمحكمة العامة بجدة — موظفات القسم النسائي بالمحكمة العامة بجدة · ص 17
    «ب أصحاب هذا الرأي إلى أن الجهة المختصة بالنظر في نقل المخالفات المرورية المسجلة على هوية شخص إلى آخر يجب أن يكون من اختصاص المرور، باعتبارها الجهة المختصة موضوعًا والتي لها حق المطالبة ابتداء. كما أن المادة (67) من نظام المرور قد أسندت مهمة الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية إلى الهيئة…»

تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/10/26هـ · 2007-11-07
تاريخ النشر
1428/10/26هـ · 2007-11-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/85 بتاريخ 26 / 10 / 1428؛ قرار رقم (٣١٥) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ
آخر تعديل
1447/03/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/50)
عدد المواد
101

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/03/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/50)
  2. 1446/07/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/140)
  3. 1445/09/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/207)
  4. 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
  5. 1443/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/86)
  6. 1439/12/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/115)
  7. 1437/11/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/70)
  8. 1428/10/26هـ — صدور النظام
  9. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 10، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 29، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 5

  • تعديل المواد ( 67/1 ) و ( 67/1/2 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
  • تعديل المادة (23) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
  • حذف الفقرة (21/1/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
  • إضافة فقرات للمواد (16، 17، 50، 51، 54، 59، 68) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
  • إضافة فقرة برقم (5/7) (الخاصة بتصميم شعارات مميزة على لوحات المركبات) للمادة (7) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
  • إضافة فقرة برقم (2) للمادة (47) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
  • تعديل الفقرة (8/13) والفقرة (8/15) وحذف الفقرة (8/16) وتعديل الفقرة (8/19) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
  • تعديل المادة (7/1/3/2) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ

ما المواد المرتبطة بالمادة 67؟

  • المادة 66: يحدد وزير الداخلية -أو من ينيبه- الجهات المخولة صلاحية ضبط مخالفات أحكام هذا النظام.
  • المادة 68
  • المادة 64 — مادة مجاورة في النظام
  • المادة 65 — مادة مجاورة في النظام
  • المادة 69 — مادة مجاورة في النظام: يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية: أ – في المرة الأولى حجز المركبة (خمسة عشر) يوماً،…
  • المادة 70 — مادة مجاورة في النظام: مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثانية عشرة) و(السادسة والأربعين) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير…

المادة 67 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 85 مادة.

جميع مواد نظام المرور وتعديلاتها · فهرس الأنظمة