المادة 6 من نظام المرور
ساري، نسخة 1428/10/26هـ
موضوع المادة: تسجيل المركبات ورخص السير، وفق تبويب الباب الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
ساري، نسخة 1428/10/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من نظام المرور؟
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
ماذا قالت الكتب عن المادة 6؟
- نظام المرور ولائحته التنفيذية — ص 2 · مبني على نسخة قديمة
«المادة السادسة: 2/1/7- اللوحات العامة بأنواعها: 1/2/1/7- لوحات مركبات النقل العام وتنقسم إلى الفئات الآتية: لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة. 1/1/2/1/7- لوحة مركبة النقل العام الخفيف: 1/6- لا يجوز وضع غير اللوحتين الصادرتين من الإدارة العامة للمرور ولا تغيير لونيهما ولا…»
- نظام المرور — ص 22
«المادة السادسة: لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة. 1/6- لا يجوز وضع غير اللوحتين الصادرتين من الإدارة العامة للمرور ولا تغيير لونيهما ولا إعارتهما. 2/6- يجوز للمركبات الخاصة بالعابرين والزائرين والسائحين ومركبات نقل الركاب والبضائع التي تحمل لوحات غير سعودية السير على…»
- اللائحة التنفيذية لنظام المرور — ص 6 · مبني على نسخة قديمة
«المادة السادسة : لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة . 1/6 - لا يجوز وضع غير اللوحتين الصادرتين من الإدارة العامة للمرور ولا تغيير لونيهما ولا إعارتهما . 2/6- يجوز للمركبات الخاصة بالعابرين والزائرين ومركبات نقل الركاب والبضائع التي تحمل لوحات غير سعودية السير على الطرق في…»
تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/10/26هـ · 2007-11-07
- تاريخ النشر
- 1428/10/26هـ · 2007-11-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/85 بتاريخ 26 / 10 / 1428؛ قرار رقم (٣١٥) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ
- آخر تعديل
- 1447/03/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/50)
- عدد المواد
- 101
الخط الزمني للنظام
- 1447/03/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/50)
- 1446/07/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/140)
- 1445/09/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/207)
- 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
- 1443/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/86)
- 1439/12/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/115)
- 1437/11/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/70)
- 1428/10/26هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 10، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 29، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 5
- تعديل المواد ( 67/1 ) و ( 67/1/2 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
- تعديل المادة (23) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- حذف الفقرة (21/1/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- إضافة فقرات للمواد (16، 17، 50، 51، 54، 59، 68) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
- إضافة فقرة برقم (5/7) (الخاصة بتصميم شعارات مميزة على لوحات المركبات) للمادة (7) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- إضافة فقرة برقم (2) للمادة (47) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- تعديل الفقرة (8/13) والفقرة (8/15) وحذف الفقرة (8/16) وتعديل الفقرة (8/19) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
- تعديل المادة (7/1/3/2) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
ما المواد المرتبطة بالمادة 6؟
- المادة 5: أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها. ب- يجب أن…
- المادة 7
- المادة 3 — مادة مجاورة في النظام: أ - يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة . ب - يكون رقم رخصة السير هو…
- المادة 4 — مادة مجاورة في النظام: يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم…
- المادة 8 — مادة مجاورة في النظام
- المادة 9 — مادة مجاورة في النظام
المادة 6 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 85 مادة.