المادة 47 من نظام المرور
ساري، نسخة 1439/12/05هـ
موضوع المادة: رخص القيادة، وفق تبويب الباب الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
ما التعديلات على المادة 47؟
- 1428/10/26هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/85 بتاريخ 26 / 10 / 1428 قرار رقم (٣١٥) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ (نص هذه النسخة)
- 1439/12/05هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/115) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1428/10/26هـ
يجوز إنشاء أو تشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات، كما تجوز ممارسة مهنة تعليم القيادة، وفق ما تحدده اللائحة .
ماذا قالت الكتب عن المادة 47؟
- نظام المرور — ص 49
«اً للاختبار العملي معززاً بالدرجات لكل نوع من أنواع الرخص، وتحدد فيه الحد الأدنى من الدرجات المطلوب حصول طالب الرخصة عليها. ٤/٩/٣٦- يكون الاختبار النظري والعملي بمدارس تعليم القيادة مع مراعاة ما جاء بالمادة (٤٧) من نظام المرور ولائحته. ٤٧»
تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/10/26هـ · 2007-11-07
- تاريخ النشر
- 1428/10/26هـ · 2007-11-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/85 بتاريخ 26 / 10 / 1428؛ قرار رقم (٣١٥) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ
- آخر تعديل
- 1447/03/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/50)
- عدد المواد
- 101
الخط الزمني للنظام
- 1447/03/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/50)
- 1446/07/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/140)
- 1445/09/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/207)
- 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
- 1443/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/86)
- 1439/12/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/115) (عدّل هذه المادة)
- 1437/11/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/70)
- 1428/10/26هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 10، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 29، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 5
- تعديل المواد ( 67/1 ) و ( 67/1/2 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
- تعديل المادة (23) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- حذف الفقرة (21/1/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- إضافة فقرات للمواد (16، 17، 50، 51، 54، 59، 68) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
- إضافة فقرة برقم (5/7) (الخاصة بتصميم شعارات مميزة على لوحات المركبات) للمادة (7) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- إضافة فقرة برقم (2) للمادة (47) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- تعديل الفقرة (8/13) والفقرة (8/15) وحذف الفقرة (8/16) وتعديل الفقرة (8/19) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
- تعديل المادة (7/1/3/2) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
ما المواد المرتبطة بالمادة 47؟
- المادة 46: يحظر حجز رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهانها.
- المادة 48: للإدارة المختصة إلغاء رخصة القيادة ، أو عدم تجديدها؛ إذا ثبت أن حاملها فاقد الأهلية أو اللياقة الطبية لقيادة…
- المادة 44 — مادة مجاورة في النظام: تجدد رخصة القيادة بعد دفع الرسوم المقررة، والغرامات المترتبة إن وجدت. وتحدد اللائحة شروط ذلك.
- المادة 45 — مادة مجاورة في النظام: يتم إصدار بدل لما يفقد أو يتلف من رخص القيادة بعد دفع الرسوم المقررة، والغرامات المترتبة إن وجدت. وتحدد…
- المادة 49 — مادة مجاورة في النظام: لوزير الداخلية السماح بإنشاء جمعيات أهلية غير حكومية لتوعية المواطنين والحد من حوادث الطرق. وتحدد اللائحة…
- المادة 50 — مادة مجاورة في النظام
المادة 47 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 85 مادة.