نظام المؤسسات الصحفية

نظام المؤسسات الصحفية: ساري، صدر 1422/05/08هـ، 30 مادة، آخر تعديل 1442/05/23هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الإعلام والثقافة والنشر
تاريخ الإصدار
1422/05/08هـ · 2001-07-29
تاريخ النشر
1422/05/27هـ · 2001-08-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/20 بتاريخ 8 / 5 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1422
عدد المواد
30
آخر تعديل
1442/05/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي : كيفية إنشاء المؤسسات الصحفية الأهلية وبيان طبيعتها ورأس مالها - ومركزها - وأحكام انتهائها - الشروط الواجب توافرها في عضو المؤسسة وواجباته ومحظوراته - أحكام اختيار مدير عام المؤسسة ورئيس التحرير وأعضاء لجنة الإشراف على التحرير وبيان صلاحياتهم.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1442/05/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46) (5 مادة)
  2. 1422/05/08هـ — صدور النظام

مواد النظام (30)