نظام المؤسسات الصحفية
نظام المؤسسات الصحفية: ساري، صدر 1422/05/08هـ، 30 مادة، آخر تعديل 1442/05/23هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الإعلام والثقافة والنشر
- تاريخ الإصدار
- 1422/05/08هـ · 2001-07-29
- تاريخ النشر
- 1422/05/27هـ · 2001-08-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/20 بتاريخ 8 / 5 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1422
- عدد المواد
- 30
- آخر تعديل
- 1442/05/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي : كيفية إنشاء المؤسسات الصحفية الأهلية وبيان طبيعتها ورأس مالها - ومركزها - وأحكام انتهائها - الشروط الواجب توافرها في عضو المؤسسة وواجباته ومحظوراته - أحكام اختيار مدير عام المؤسسة ورئيس التحرير وأعضاء لجنة الإشراف على التحرير وبيان صلاحياتهم.
الخط الزمني للتعديلات
- 1442/05/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46) (5 مادة)
- 1422/05/08هـ — صدور النظام