المادة 7 من نظام المؤسسات الصحفية
ساري، نسخة 1422/05/08هـ
موضوع المادة: أعضاء المؤسسة، وفق تبويب الباب الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
أ - أعضاء المؤسسة متساوون في حقوق التصويت، أو الترشح لمجلس الإدارة.
ساري، نسخة 1422/05/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من نظام المؤسسات الصحفية؟
أ - أعضاء المؤسسة متساوون في حقوق التصويت، أو الترشح لمجلس الإدارة.
ب - يجوز انضمام أعضاء جدد للمؤسسة من خلال زيادة رأس مال المؤسسة، أو بيع عضو أسهمه أو جزءًا منها، أو التنازل عنها أو جزء منها، أو من خلال التوريث.
ج - في حالة الإرث، يرشح الورثة واحدًا منهم، فإذا لم تتوافر شروط العضوية في الوارث تباع الأسهم على عضو أو أعضاء من داخل المؤسسة، أو على أشخاص من خارجها.
كيف تُطبَّق المادة 7 في الأحكام؟ (1 حكماً)
في قاعدتنا 1 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1422/05/08هـ · 2001-07-29
- تاريخ النشر
- 1422/05/27هـ · 2001-08-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/20 بتاريخ 8 / 5 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1422
- آخر تعديل
- 1442/05/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1442/05/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
- 1422/05/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2
- اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
- تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.