المادة 24 من نظام المؤسسات الصحفية
ساري، نسخة 1422/05/08هـ
موضوع المادة: حل المؤسسة وتصفيتها، وفق تبويب الباب الخامس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تحل المؤسسة ويلغى الترخيص الصادر بإنشائها في الحالات الآتية : أ - إذا بلغت خسائر المؤسسة (50%) من رأس المال، ما لم تقرر الجمعية العمومية استمرار المؤسسة وتوافق الوزارة على ذلك.
ساري، نسخة 1422/05/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 24 من نظام المؤسسات الصحفية؟
تحل المؤسسة ويلغى الترخيص الصادر بإنشائها في الحالات الآتية :
أ - إذا بلغت خسائر المؤسسة (50%) من رأس المال، ما لم تقرر الجمعية العمومية استمرار المؤسسة وتوافق الوزارة على ذلك.
ب - إذا قررت الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الأعضاء حلها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1422/05/08هـ · 2001-07-29
- تاريخ النشر
- 1422/05/27هـ · 2001-08-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/20 بتاريخ 8 / 5 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1422
- آخر تعديل
- 1442/05/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1442/05/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
- 1422/05/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2
- اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
- تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.