المادة 1 من نظام المؤسسات الصحفية
ساري، نسخة 1442/05/23هـ
موضوع المادة: ( تعريفات)، بحسب عنوان المادة في النظام.
ما التعديلات على المادة 1؟
- 1422/05/08هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/20 بتاريخ 8 / 5 / 1422 قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1422 (نص هذه النسخة)
- 1442/02/12هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (58/337) (نص هذه النسخة)
- 1442/05/21هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (283) (نص هذه النسخة)
- 1442/05/23هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/46) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1422/05/08هـ
تدل الكلمات الآتية حيثما وردت على المعاني المبينة أمامها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:
1 - الترخيص : الموافقة الرسمية التي تسمح بقيام المؤسسة الصحفية.
2 - التفرغ : عدم مزاولة أي عمل حكومي أو غير حكومي بأجر في غير المؤسسة.
3 - المؤسسة أو المؤسسات: المؤسسة أو المؤسسات الصحفية .
4 - عضو المؤسسة : الشخص الذي يملك جزءًا من رأس مال المؤسسة.
5 - الصحيفة : الجريدة أو المجلة.
6 - المطبوعات : الصحف والإصدارات الأخرى للمؤسسة الصحفية.
7 - الوزارة : وزارة الإعلام .
8 - الوزير : وزير الإعلام .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1422/05/08هـ · 2001-07-29
- تاريخ النشر
- 1422/05/27هـ · 2001-08-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/20 بتاريخ 8 / 5 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1422
- آخر تعديل
- 1442/05/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1442/05/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46) (عدّل هذه المادة)
- 1422/05/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2
- اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
- تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.