المادة 1 من نظام المؤسسات الصحفية

ساري، نسخة 1442/05/23هـ

موضوع المادة: ( تعريفات)، بحسب عنوان المادة في النظام.

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 1؟

  1. 1422/05/08هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/20 بتاريخ 8 / 5 / 1422 قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1422 (نص هذه النسخة)
  2. 1442/02/12هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (58/337) (نص هذه النسخة)
  3. 1442/05/21هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (283) (نص هذه النسخة)
  4. 1442/05/23هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/46) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1422/05/08هـ

تدل الكلمات الآتية حيثما وردت على المعاني المبينة أمامها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:

1 - الترخيص : الموافقة الرسمية التي تسمح بقيام المؤسسة الصحفية.

2 - التفرغ : عدم مزاولة أي عمل حكومي أو غير حكومي بأجر في غير المؤسسة.

3 - المؤسسة أو المؤسسات: المؤسسة أو المؤسسات الصحفية .

4 - عضو المؤسسة : الشخص الذي يملك جزءًا من رأس مال المؤسسة.

5 - الصحيفة : الجريدة أو المجلة.

6 - المطبوعات : الصحف والإصدارات الأخرى للمؤسسة الصحفية.

7 - الوزارة : وزارة الإعلام .

8 - الوزير : وزير الإعلام .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1422/05/08هـ · 2001-07-29
تاريخ النشر
1422/05/27هـ · 2001-08-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/20 بتاريخ 8 / 5 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1422
آخر تعديل
1442/05/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
عدد المواد
30

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/05/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46) (عدّل هذه المادة)
  2. 1422/05/08هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
  • تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 30 مادة.

جميع مواد نظام المؤسسات الصحفية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة