المادة 18 من نظام المؤسسات الصحفية
ساري، نسخة 1422/05/08هـ
موضوع المادة: الإدارة والتحرير، وفق تبويب الباب الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسؤول عما ينشر في الصحيفة، وله من المهام والصلاحيات ما يأتي : أ - الإشراف المباشر على جميع شؤون تحرير الصحيفة وإدارته وتوجيهه، بما يحقق الأهداف والأغراض التي أنشئت المؤسسة من أجلها.
ساري، نسخة 1422/05/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 18 من نظام المؤسسات الصحفية؟
يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسؤول عما ينشر في الصحيفة، وله من المهام والصلاحيات ما يأتي :
أ - الإشراف المباشر على جميع شؤون تحرير الصحيفة وإدارته وتوجيهه، بما يحقق الأهداف والأغراض التي أنشئت المؤسسة من أجلها.
ب - تمثيل الصحيفة في صلاتها مع الغير فيما يتعلق بالشؤون الصحفية.
ج - وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تطوير الصحيفة.
د - ما تخوله اللائحة الداخلية من صلاحيات تكفل له أداء مهمته بالشكل المناسب والمنافس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1422/05/08هـ · 2001-07-29
- تاريخ النشر
- 1422/05/27هـ · 2001-08-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/20 بتاريخ 8 / 5 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1422
- آخر تعديل
- 1442/05/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1442/05/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
- 1422/05/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2
- اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
- تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.