المادة 22 من نظام المؤسسات الصحفية

ساري، نسخة 1422/05/08هـ

موضوع المادة: الإدارة والتحرير، وفق تبويب الباب الرابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يكون للصحيفة محررون متفرغون يعينهم رئيس التحرير ، ويكون من مهامهم ما يأتي : أ - العمل على تحقيق الأهداف والأغراض التي أنشئت المؤسسة من أجلها.

ساري، نسخة 1422/05/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 22 من نظام المؤسسات الصحفية؟

يكون للصحيفة محررون متفرغون يعينهم رئيس التحرير ، ويكون من مهامهم ما يأتي :

أ - العمل على تحقيق الأهداف والأغراض التي أنشئت المؤسسة من أجلها.

ب - العمل على تحقيق التميز المطلوب للصحيفة.

ج - تمثيل الصحيفة التمثيل اللائق في المناسبات واللقاءات والمؤتمرات.

د - مراعاة ما تضمنه نظام حماية حقوق المؤلف.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1422/05/08هـ · 2001-07-29
تاريخ النشر
1422/05/27هـ · 2001-08-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/20 بتاريخ 8 / 5 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1422
آخر تعديل
1442/05/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
عدد المواد
30

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/05/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
  2. 1422/05/08هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
  • تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 30 مادة.

جميع مواد نظام المؤسسات الصحفية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة