المادة 26 من نظام المؤسسات الصحفية

ساري، نسخة 1422/05/08هـ

موضوع المادة: أحكام عامة، وفق تبويب الباب السادس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

على المؤسسة أن تضع خلال عام من بداية عملها ما يأتي : أ - هيكلًا تنظيميًّا يشمل إدارات المؤسسة وأقسامها ووحداتها، ويوضح مهامها وارتباطاتها الإدارية.

ساري، نسخة 1422/05/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 26 من نظام المؤسسات الصحفية؟

على المؤسسة أن تضع خلال عام من بداية عملها ما يأتي :

أ - هيكلًا تنظيميًّا يشمل إدارات المؤسسة وأقسامها ووحداتها، ويوضح مهامها وارتباطاتها الإدارية.

ب - لائحة تنظيم العمل، وتشمل واجبات العاملين في المؤسسة وحقوقهم.

ج - لائحة المكافآت والجزاءات.

د - سلمًا للرواتب يضمن لمنسوبي المؤسسة حقوقهم في الترقيات والعلاوات السنوية.

هـ - قواعد الانتدابات والبدلات والتعويضات وخلافه.

و - اللائحة الداخلية، وتحدد اختصاصات أجهزة المؤسسة، وصلاحيات المسؤولين فيها، وتنظيم العلاقة فيما بينهم، كما تشمل الأمور التنظيمية الأخرى ذات العلاقة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1422/05/08هـ · 2001-07-29
تاريخ النشر
1422/05/27هـ · 2001-08-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/20 بتاريخ 8 / 5 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1422
آخر تعديل
1442/05/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
عدد المواد
30

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/05/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
  2. 1422/05/08هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
  • تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 30 مادة.

جميع مواد نظام المؤسسات الصحفية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة