المادة 26 من نظام المؤسسات الصحفية
ساري، نسخة 1422/05/08هـ
موضوع المادة: أحكام عامة، وفق تبويب الباب السادس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
على المؤسسة أن تضع خلال عام من بداية عملها ما يأتي : أ - هيكلًا تنظيميًّا يشمل إدارات المؤسسة وأقسامها ووحداتها، ويوضح مهامها وارتباطاتها الإدارية.
ساري، نسخة 1422/05/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 26 من نظام المؤسسات الصحفية؟
على المؤسسة أن تضع خلال عام من بداية عملها ما يأتي :
أ - هيكلًا تنظيميًّا يشمل إدارات المؤسسة وأقسامها ووحداتها، ويوضح مهامها وارتباطاتها الإدارية.
ب - لائحة تنظيم العمل، وتشمل واجبات العاملين في المؤسسة وحقوقهم.
ج - لائحة المكافآت والجزاءات.
د - سلمًا للرواتب يضمن لمنسوبي المؤسسة حقوقهم في الترقيات والعلاوات السنوية.
هـ - قواعد الانتدابات والبدلات والتعويضات وخلافه.
و - اللائحة الداخلية، وتحدد اختصاصات أجهزة المؤسسة، وصلاحيات المسؤولين فيها، وتنظيم العلاقة فيما بينهم، كما تشمل الأمور التنظيمية الأخرى ذات العلاقة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1422/05/08هـ · 2001-07-29
- تاريخ النشر
- 1422/05/27هـ · 2001-08-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/20 بتاريخ 8 / 5 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1422
- آخر تعديل
- 1442/05/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1442/05/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
- 1422/05/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2
- اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
- تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.