المادة 27 من نظام المؤسسات الصحفية
ساري، نسخة 1422/05/08هـ
موضوع المادة: أحكام عامة، وفق تبويب الباب السادس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تنشأ بموجب هذا النظام ووفقًا لأحكامه هيئة للصحفيين السعوديين ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تعنى بشؤون الصحفيين، وتحدد اللائحة التنفيذية مهماتها واختصاصاتها.
ساري، نسخة 1422/05/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 27 من نظام المؤسسات الصحفية؟
تنشأ بموجب هذا النظام ووفقًا لأحكامه هيئة للصحفيين السعوديين ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تعنى بشؤون الصحفيين، وتحدد اللائحة التنفيذية مهماتها واختصاصاتها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1422/05/08هـ · 2001-07-29
- تاريخ النشر
- 1422/05/27هـ · 2001-08-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/20 بتاريخ 8 / 5 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1422
- آخر تعديل
- 1442/05/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1442/05/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
- 1422/05/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2
- اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
- تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.