المادة 13 من نظام المؤسسات الصحفية
ساري، نسخة 1442/05/23هـ
موضوع المادة: الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وفق تبويب الباب الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
ما التعديلات على المادة 13؟
- 1422/05/08هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/20 بتاريخ 8 / 5 / 1422 قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1422 (نص هذه النسخة)
- 1442/05/21هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (283) (نص هذه النسخة)
- 1442/05/23هـ — تعديل عبارة — المرسوم الملكي رقم (م/46) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1422/05/08هـ
تنتهي عضوية المجلس في الأحوال الآتية :
أ - انتهاء المدة النظامية لدورة المجلس وفق ما تحدده اللائحة الداخلية للمؤسسة.
ب - الاستقالة أو العجز الصحي.
ج - صدور قرار من الجمعية العمومية بتنحية العضو من المجلس.
د - إذا فقد العضو المعين في المجلس بحكم منصبه في المؤسسة المنصب الذي كان يتولاه.
هـ - إذا حكم على العضو في جريمة تخل بدينه أو بالشرف أو الأمانة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1422/05/08هـ · 2001-07-29
- تاريخ النشر
- 1422/05/27هـ · 2001-08-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/20 بتاريخ 8 / 5 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1422
- آخر تعديل
- 1442/05/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1442/05/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46) (عدّل هذه المادة)
- 1422/05/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2
- اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
- تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.