اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية: ساري، صدر 1431/06/10هـ، 40 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
- تاريخ الإصدار
- 1431/06/10هـ · 2010-05-24
- تاريخ النشر
- 1431/06/10هـ · 2010-05-24
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 10 / 6 / 1431
- عدد المواد
- 40
ملخص هيئة الخبراء
تتضمن اللائحة : تحديد وزارة الصحة المختبرات المعتمدة لإجراء التحليل، واعتماد النتيجة من قبل خبيرين مختصين - وسائل النقل - السلطات المختصة بمراقبة وملاحقة الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات - السلطات المختصة بملاحقة المواطنين السعوديين والأشخاص المتهمين في ارتكاب إحدى الجرائم - السلطات المختصة بالسماح بمرور المخدرات - وجوب كون المنشأة المستوردة المواد المخدرة مرخصة من وزارة الصحة - ضوابط تراجع الكمية المطلوب استيرادها - شروط إصدار رخصة فسح المواد المخدرة - ضوابط نقل المواد المخدرة - شروط الوصفة الطبية - المواد المخدرة والمؤثرات العقلية - صفة الضبط القضائي للضباط.
الخط الزمني للتعديلات
- 1431/06/10هـ — صدور النظام
مواد النظام (40)
- المادة 1
- المادة 2
- المادة 3
- المادة 4
- المادة 5
- المادة 6
- المادة 7
- المادة 8
- المادة 9
- المادة 10
- المادة 11
- المادة 12
- المادة 13
- المادة 14
- المادة 15
- المادة 16
- المادة 17
- المادة 18
- المادة 19
- المادة 20
- المادة 21
- المادة 22
- المادة 23
- المادة 24
- المادة 25
- المادة 26
- المادة 27
- المادة 28
- المادة 29
- المادة 30
- المادة 31
- المادة 32
- المادة 33
- المادة 34
- المادة 35
- المادة 36
- المادة 37
- المادة 38
- المادة 39
- المادة 40