اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية: ساري، صدر 1431/06/10هـ، 40 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
تاريخ الإصدار
1431/06/10هـ · 2010-05-24
تاريخ النشر
1431/06/10هـ · 2010-05-24
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 10 / 6 / 1431
عدد المواد
40

ملخص هيئة الخبراء

تتضمن اللائحة : تحديد وزارة الصحة المختبرات المعتمدة لإجراء التحليل، واعتماد النتيجة من قبل خبيرين مختصين - وسائل النقل - السلطات المختصة بمراقبة وملاحقة الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات - السلطات المختصة بملاحقة المواطنين السعوديين والأشخاص المتهمين في ارتكاب إحدى الجرائم - السلطات المختصة بالسماح بمرور المخدرات - وجوب كون المنشأة المستوردة المواد المخدرة مرخصة من وزارة الصحة - ضوابط تراجع الكمية المطلوب استيرادها - شروط إصدار رخصة فسح المواد المخدرة - ضوابط نقل المواد المخدرة - شروط الوصفة الطبية - المواد المخدرة والمؤثرات العقلية - صفة الضبط القضائي للضباط.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1431/06/10هـ — صدور النظام

مواد النظام (40)