المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

ساري، نسخة 1431/06/10هـ

الجواب المختصر

يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزير الصحة - إجراءات وضوابط بيع وتسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتصرف فيها في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية .

ساري، نسخة 1431/06/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟

يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزير الصحة - إجراءات وضوابط بيع وتسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتصرف فيها في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1431/06/10هـ · 2010-05-24
تاريخ النشر
1431/06/10هـ · 2010-05-24
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 10 / 6 / 1431
عدد المواد
40

الخط الزمني للنظام

  1. 1431/06/10هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2

  • الجدول رقم (1) المرافق لهذا النظام.
  • اجراءات وضوابط المواد المخدرة 2026

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 40 مادة.

جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة