المادة 5 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
ساري، نسخة 1431/06/10هـ
الجواب المختصر
1- السلطات المختصة في ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم خارج المملكة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي: المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والمحاكم المختصة.
ساري، نسخة 1431/06/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟
1- السلطات المختصة في ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم خارج المملكة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي: المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والمحاكم المختصة.
2- تحرك الدعوى بناء على طلب رسمي من السلطات المختصة في البلد الذي ارتكبت الجريمة على إقليمه، أو إفادة صادرة من جهة رسمية على أن ترافق الطلب أو الإفادة صور مصدقة من الوثائق المستند إليها في توجيه الاتهام، متضمنة وقائع الجريمة وأوصافها وبيان أدلة ثبوتها .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1431/06/10هـ · 2010-05-24
- تاريخ النشر
- 1431/06/10هـ · 2010-05-24
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 10 / 6 / 1431
- عدد المواد
- 40
الخط الزمني للنظام
- 1431/06/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- الجدول رقم (1) المرافق لهذا النظام.
- اجراءات وضوابط المواد المخدرة 2026
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 40 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة