المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
ساري، نسخة 1431/06/10هـ
الجواب المختصر
السلطات المختصة في طلب مساعدة الدول الأخرى في ضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار هي: 1- المديرية العامة لمكافحة المخدرات .
ساري، نسخة 1431/06/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟
السلطات المختصة في طلب مساعدة الدول الأخرى في ضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار هي:
1- المديرية العامة لمكافحة المخدرات .
2- إدارة الاتصال للشرطة الدولية ( الإنتربول ) .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1431/06/10هـ · 2010-05-24
- تاريخ النشر
- 1431/06/10هـ · 2010-05-24
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 10 / 6 / 1431
- عدد المواد
- 40
الخط الزمني للنظام
- 1431/06/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- الجدول رقم (1) المرافق لهذا النظام.
- اجراءات وضوابط المواد المخدرة 2026
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 40 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة