المادة 33 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

ساري، نسخة 1431/06/10هـ

الجواب المختصر

1- مهمات لجنة النظر في حالات الإدمان واختصاصاتها: أ - تشكيل لجان فرعية وتحديد مهماتها واختصاصاتها وإجراءات سير العمل فيها .

ساري، نسخة 1431/06/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 33 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟

1- مهمات لجنة النظر في حالات الإدمان واختصاصاتها:

أ - تشكيل لجان فرعية وتحديد مهماتها واختصاصاتها وإجراءات سير العمل فيها .

ب- دراسة التقارير التي ترفعها اللجان الفرعية عن حالات الإدمان، ورفع توصيات في شأنها إلى اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .

ج - متابعة أداء اللجان الفرعية وتقويمه .

د - تحديد الجهات المخولة باستقبال طلبات العلاج من الإدمان، سواء من المدمن نفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه، ووضع ضوابط تلقي هذه الطلبات .

هـ- وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والخمسون) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

2 - تضم اللجنة في عضويتها مندوبين من الجهات الآتية:

أ - وزارة الداخلية .

ب- وزارة الصحة .

ج - وزارة الشؤون الاجتماعية .

د - هيئة التحقيق والادعاء العام .

هـ- اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .

3 - إجراءات سير عمل اللجنة:

أ - يكون للجنة سكرتارية تتولى تنسيق أعمالها .

ب - يكون مكان انعقاد هذه اللجنة مقر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .

ج - يكون للجنة رئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وبالتناوب بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، ويختار وزير الداخلية الرئيس بالاتفاق مع وزير الصحة.

د - تنعقد هذه اللجنة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، ويجوز انعقادها بطلب من الرئيس متى دعت الحاجة إلى ذلك.

هـ- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.

و - للجنة أن تستعين - في سبيل تأدية مهماتها - بكل من تراه من المختصين في هذا الشأن .

ز - تدعم الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أعمال اللجنة ولجانها الفرعية ماديًّا وفنيا.

ح - للجنة الحق في إضافة ما تراه من إجراءات لتسهيل العمل.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1431/06/10هـ · 2010-05-24
تاريخ النشر
1431/06/10هـ · 2010-05-24
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 10 / 6 / 1431
عدد المواد
40

الخط الزمني للنظام

  1. 1431/06/10هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2

  • الجدول رقم (1) المرافق لهذا النظام.
  • اجراءات وضوابط المواد المخدرة 2026

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 40 مادة.

جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة