المادة 34 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

ساري، نسخة 1431/06/10هـ

الجواب المختصر

1- المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المشار إليها في المادة (السابعة والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية /3، هي المواد والكميات الآتية: اسم المادة الكمية المسموح بها حدًا أعلى 01 الخشخاش (الأفيون) Papaver Sominiferum (Opium) 100mg 02 القنّب وراتنج القنّب (الحشيش والماريوانا) Cannabix and Cannabis resin 100mg 03 القات Cathz edulis (KHAT) 1000mg 04 فنتانيل Fentanyl 10mg 05…

ساري، نسخة 1431/06/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 34 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟

1- المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المشار إليها في المادة (السابعة والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية /3، هي المواد والكميات الآتية:

اسم المادة

الكمية المسموح بها حدًا أعلى

01

الخشخاش (الأفيون)

Papaver Sominiferum (Opium)

100mg

02

القنّب وراتنج القنّب (الحشيش والماريوانا)

Cannabix and Cannabis resin

100mg

03

القات

Cathz edulis (KHAT)

1000mg

04

فنتانيل

Fentanyl

10mg

05

هيدروكودون

Hydrocodone

225g

06

هيدرومورفون

Hydromorphone

150g

07

ميثادون

Methadone

1g

08

مورفين

Morphine

105g

09

أوكسيكودون

Oxycodone

0.5g

010

بيثيدين

Pethidine

6g

011

كوديين

Codeine

6g

012

دكسترويرويوكسيفين

Dextropropoxyphen

3g

013

ثنائي الهيدروكوديين

Dihydrocodeine

6g

014

درونابينول

Dronabinol

0.5g

015

فينيداث الميثيل

Methylphenidate

1g

016

بوريرينورفين

Buprenorphine

150mg

017

بوتالبيتال

Butalbital

0.5g

018

فلونيترازييام

Flunitrazepam

15g

019

بنتازوسين

Pentazocine

3g

020

بنتوياربيتال

Pentobarbital

1.5g

021

باربيتال

Barbital

7.5g

022

كلورديازييوكسيد

Chlordiazepoxide

0.5g

023

كلورازبيات

Clorazepate

300mg

024

ديازييام

Diazepam

150mg

025

لورازبيام

Lorazepam

37.5mg

026

ميدازبيام

Medazepam

300mg

027

ميبروبامات

Meprobamate

20g

028

أوكسازبيام

Oxazepam

0.75g

029

فينوباربيتال

Phenobarbital

1.5g

030

برازبيام

Prazepam

0.5g

031

تيمازبيام

Temazepam

300mg

032

تترازبيام

Tetrazepam

1.5g

033

مجموعة الأمفيتامينات

AMPHETAMINES

عشرة أقراص

2- لوزير الداخلية - بالتنسيق مع وزير الصحة - أن يعدل أنواع وكميات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المذكورة في الجدول الوارد في الفقرة (1) أعلاه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1431/06/10هـ · 2010-05-24
تاريخ النشر
1431/06/10هـ · 2010-05-24
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 10 / 6 / 1431
عدد المواد
40

الخط الزمني للنظام

  1. 1431/06/10هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2

  • الجدول رقم (1) المرافق لهذا النظام.
  • اجراءات وضوابط المواد المخدرة 2026

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 40 مادة.

جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة