المادة 14 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

ساري، نسخة 1431/06/10هـ

الجواب المختصر

1- لا تسمح الجمارك بمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة إلا بتصريح من وزير الداخلية أو من يفوضه .

ساري، نسخة 1431/06/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 14 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟

1- لا تسمح الجمارك بمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة إلا بتصريح من وزير الداخلية أو من يفوضه .

2 - يشترط لمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة ما يلي:

أ - حصول المصرح له على ترخيص من الدولة المستورد منها والدولة المصدر إليها .

ب- تحديد واسطة النقل ومسارها ومنفذ الخروج.

ج - تحديد نوع المادة المخدرة أو المؤثر العقلي والاسم والكمية والنسبة .

د - أن تكون هذه المواد تحت حراسة أمنية تحددها وزارة الداخلية .

3 - تتولى الجمارك التحقق من توافر الشروط اللازمة لعبور المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عبر إقليم المملكة وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية.

4 - تتحقق الجمارك من خروج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من إقليم المملكة عبر منفذ الخروج المحدد لها خلال المدة المقررة . وإذا لم تغادر فتبلغ إدارة مكافحة المخدرات بذلك فورا لإكمال ما يلزم بحسب الاختصاص على أن تبلغ الجمارك بما تم في هذا الشأن .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1431/06/10هـ · 2010-05-24
تاريخ النشر
1431/06/10هـ · 2010-05-24
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 10 / 6 / 1431
عدد المواد
40

الخط الزمني للنظام

  1. 1431/06/10هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2

  • الجدول رقم (1) المرافق لهذا النظام.
  • اجراءات وضوابط المواد المخدرة 2026

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 40 مادة.

جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة