المادة 14 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
ساري، نسخة 1431/06/10هـ
الجواب المختصر
1- لا تسمح الجمارك بمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة إلا بتصريح من وزير الداخلية أو من يفوضه .
ساري، نسخة 1431/06/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟
1- لا تسمح الجمارك بمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة إلا بتصريح من وزير الداخلية أو من يفوضه .
2 - يشترط لمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة ما يلي:
أ - حصول المصرح له على ترخيص من الدولة المستورد منها والدولة المصدر إليها .
ب- تحديد واسطة النقل ومسارها ومنفذ الخروج.
ج - تحديد نوع المادة المخدرة أو المؤثر العقلي والاسم والكمية والنسبة .
د - أن تكون هذه المواد تحت حراسة أمنية تحددها وزارة الداخلية .
3 - تتولى الجمارك التحقق من توافر الشروط اللازمة لعبور المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عبر إقليم المملكة وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية.
4 - تتحقق الجمارك من خروج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من إقليم المملكة عبر منفذ الخروج المحدد لها خلال المدة المقررة . وإذا لم تغادر فتبلغ إدارة مكافحة المخدرات بذلك فورا لإكمال ما يلزم بحسب الاختصاص على أن تبلغ الجمارك بما تم في هذا الشأن .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1431/06/10هـ · 2010-05-24
- تاريخ النشر
- 1431/06/10هـ · 2010-05-24
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 10 / 6 / 1431
- عدد المواد
- 40
الخط الزمني للنظام
- 1431/06/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- الجدول رقم (1) المرافق لهذا النظام.
- اجراءات وضوابط المواد المخدرة 2026
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 40 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة