المادة 38 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
ساري، نسخة 1431/06/10هـ
الجواب المختصر
يصدر الإعفاء المنصوص عليه في المادة (الحادية والستين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقرار مسبب من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.
ساري، نسخة 1431/06/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 38 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟
يصدر الإعفاء المنصوص عليه في المادة (الحادية والستين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقرار مسبب من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1431/06/10هـ · 2010-05-24
- تاريخ النشر
- 1431/06/10هـ · 2010-05-24
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 10 / 6 / 1431
- عدد المواد
- 40
الخط الزمني للنظام
- 1431/06/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- الجدول رقم (1) المرافق لهذا النظام.
- اجراءات وضوابط المواد المخدرة 2026
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 40 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة