المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

ساري، نسخة 1431/06/10هـ

الجواب المختصر

1- يرخص للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وفقا للضوابط الآتية: أ - أن يكون ترخيص العيادة الصادر من وزارة الصحة ساري الصلاحية.

ساري، نسخة 1431/06/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟

1- يرخص للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وفقا للضوابط الآتية:

أ - أن يكون ترخيص العيادة الصادر من وزارة الصحة ساري الصلاحية.

ب- أن يكون لدى العيادة احتياج سنوي معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ج - يجب أن تكون الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية في عهدة الطبيب صاحب العيادة وتحت مسؤوليته، أو في عهدة صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي يعمل في العيادة .

د - تقتصر الحيازة على الأدوية الإسعافية التي يحددها وزير الصحة.

هـ- يخضع الوصف والصرف في عيادات الأطباء الخاصة للضوابط المنصوص عليها في المواد (20، 21، 22، 23) من هذه اللائحة .

2 - ضوابط حيازة وإعطاء الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية:

أ - يكون مدير المركز الإسعافي مسؤولا عن الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في المراكز الإسعافية ، وذلك إذا لم يكن في المركز صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي.

ب - يكون رئيس الفرقة الإسعافية مسؤولا عن عهدة الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في وسيلة النقل الإسعافية.

ج - يعتمد وزير الصحة الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وكمياتها وأشكالها الصيدلانية المسموح بها في الحالات الإسعافية.

د - تعطى الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية وفق الآتي:

1 - تعطى الأدوية الإسعافية للمصاب عن طريق المسعفين بعد أخذ موافقة الطبيب وتحديد الدواء والكمية .

2 - يعاد وعاء الدواء الفارغ إلى الجهة التي صرفت الدواء . ويسجل في سجل العهدة اسم المريض، واسم الطبيب ووقت الاتصال به وتاريخه، واسم الدواء المصروف وكميته ووقت صرفه واسم من صرفه وتوقيعه .

3 - إذا كانت الكمية المقررة للمصاب أقل من سعة حقنة واحدة ، فعلى المسعف الذي أعطى الدواء ورئيس الفرقة الإسعافية الذي أشرف على ذلك إتلاف الكمية الباقية ، ويوقعان على ذلك في التقرير الإسعافي الخاص بالمصاب .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1431/06/10هـ · 2010-05-24
تاريخ النشر
1431/06/10هـ · 2010-05-24
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 10 / 6 / 1431
عدد المواد
40

الخط الزمني للنظام

  1. 1431/06/10هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2

  • الجدول رقم (1) المرافق لهذا النظام.
  • اجراءات وضوابط المواد المخدرة 2026

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 40 مادة.

جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة