نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ساري، صدر 1422/01/01هـ، 34 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1422/01/01هـ · 2001-03-26
تاريخ النشر
1422/01/01هـ · 2001-03-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/28 بتاريخ 10 / 6 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 1 / 6 / 1422
عدد المواد
34

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام: المقصود بالعبارات والالفاظ الواردة بالنظام – الإختراع القابل للحصول على براءة الإختراع الجديد والمنطوي على خطوة إبتكارية – الاختراع القابل للتطبيق الصناعي - ما لا يعد من قبيل الإختراعات – تقديم طلب البراءة – براءة الإختراع تعطي لصاحبها حق إستغلال الاختراع – ما لا تسري الحقوق التي تخولها براءة الإختراع عليه – مدة حماية البراءة – شروط منح الترخيص الإجباري – ما لا يترتب على منح الترخيص الإجباري – حالات إلغاء الترخيص الإجباري .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1422/06/10هـ — صدور النظام

مواد النظام (34)