نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ساري، صدر 1422/01/01هـ، 34 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- تاريخ النشر
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/28 بتاريخ 10 / 6 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 1 / 6 / 1422
- عدد المواد
- 34
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام: المقصود بالعبارات والالفاظ الواردة بالنظام – الإختراع القابل للحصول على براءة الإختراع الجديد والمنطوي على خطوة إبتكارية – الاختراع القابل للتطبيق الصناعي - ما لا يعد من قبيل الإختراعات – تقديم طلب البراءة – براءة الإختراع تعطي لصاحبها حق إستغلال الاختراع – ما لا تسري الحقوق التي تخولها براءة الإختراع عليه – مدة حماية البراءة – شروط منح الترخيص الإجباري – ما لا يترتب على منح الترخيص الإجباري – حالات إلغاء الترخيص الإجباري .
الخط الزمني للتعديلات
- 1422/06/10هـ — صدور النظام