المادة 7 من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1422/06/10هـ

الجواب المختصر

7 /1 يجوز أن يتضمن طلب البراءة الرغبة في اعتبار الأولوية لطلب سبق تقديمه في أي دولة أو مكتب إقليمي، وفي هذه الحالة يجب أن يوضح في الطلب تاريخ ورقم قيد الطلب السابق واسم الدولة التي قدم إليها وعليه تقديم ما يثبت ذلك وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية أو يسقط حقه في الأولوية.

ساري، نسخة 1422/06/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

7 /1 يجوز أن يتضمن طلب البراءة الرغبة في اعتبار الأولوية لطلب سبق تقديمه في أي دولة أو مكتب إقليمي، وفي هذه الحالة يجب أن يوضح في الطلب تاريخ ورقم قيد الطلب السابق واسم الدولة التي قدم إليها وعليه تقديم ما يثبت ذلك وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية أو يسقط حقه في الأولوية.

7 /2 - مدة الأولوية اثنا عشر شهرا ميلاديا.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1422/01/01هـ · 2001-03-26
تاريخ النشر
1422/01/01هـ · 2001-03-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/28 بتاريخ 10 / 6 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 1 / 6 / 1422
عدد المواد
34

الخط الزمني للنظام

  1. 1422/06/10هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 34 مادة.

جميع مواد نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة