المادة 28 من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1422/06/10هـ
الجواب المختصر
يصدر المجلس الوزاري قرارا بتشكيل لجنة للتظلمات على النحو التالي: 28 /1 - تتكون اللجنة من اثني عشر عضوا من الدول الأعضاء يختارون بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم الرسمية.
ساري، نسخة 1422/06/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 28 من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
يصدر المجلس الوزاري قرارا بتشكيل لجنة للتظلمات على النحو التالي:
28 /1 - تتكون اللجنة من اثني عشر عضوا من الدول الأعضاء يختارون بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم الرسمية.
28 /2 - ترشح كل دولة اثنين لعضوية اللجنة بحيث يكون أحدهما قانونيا والآخر فنيا.
28 /3 - يكون للجنة رئيس ونائب للرئيس من القانونيين يختارهما بقية الأعضاء لمدة ثلاث سنوات.
28 /4 - تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
28 /5 - تعقد اللجنة اجتماعها بحضور عضو واحد من كل دولة على الأقل.
28 /6 - يؤجل اجتماع اللجنة أسبوعين إذا لم يحضر مندوبَا أي من الدول، وإذا تعذر حضورهما في الاجتماع التالي فيكون الاجتماع صحيحا.
28 /7 - يقوم أعضاء اللجنة بتأدية عملهم بحيدة واستقلال عن توجيهات أية جهة كانت.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- تاريخ النشر
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/28 بتاريخ 10 / 6 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 1 / 6 / 1422
- عدد المواد
- 34
الخط الزمني للنظام
- 1422/06/10هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 34 مادة.
جميع مواد نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة