المادة 11 من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1422/06/10هـ
الجواب المختصر
إذا تبين من الفحص الموضوعي أن الطلب قد استوفى الشروط المقررة في هذا النظام ولوائحه يصدر المكتب قرارا بمنح البراءة ويتم قيدها بالسجل وإشهارها كما يتم منح الوثيقة لصاحب الاختراع بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإشهار إذا لم يقدم اعتراض من ذي مصلحة إلى اللجنة.
ساري، نسخة 1422/06/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
إذا تبين من الفحص الموضوعي أن الطلب قد استوفى الشروط المقررة في هذا النظام ولوائحه يصدر المكتب قرارا بمنح البراءة ويتم قيدها بالسجل وإشهارها كما يتم منح الوثيقة لصاحب الاختراع بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإشهار إذا لم يقدم اعتراض من ذي مصلحة إلى اللجنة. أما إذا تبين من الفحص الموضوعي عدم أحقية مقدم الطلب في منح البراءة يصدر المكتب قرارا برفض الطلب موضحا فيه سبب الرفض يخطر صاحب الطلب بصورة منه ويتم إشهاره.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- تاريخ النشر
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/28 بتاريخ 10 / 6 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 1 / 6 / 1422
- عدد المواد
- 34
الخط الزمني للنظام
- 1422/06/10هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 34 مادة.
جميع مواد نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة