المادة 31 من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1422/06/10هـ

الجواب المختصر

لا تسري الحماية على المنتجات الممنوحة براءة اختراع من المكتب في أي دولة من دول المجلس تتمتع باستثناء بموجب الفقرة (4) من المادة (65) من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تربس) الملحقة باتفاقية منظمة التجارة العالمية وذلك خلال فترة الاستثناء.

ساري، نسخة 1422/06/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 31 من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

لا تسري الحماية على المنتجات الممنوحة براءة اختراع من المكتب في أي دولة من دول المجلس تتمتع باستثناء بموجب الفقرة (4) من المادة (65) من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تربس) الملحقة باتفاقية منظمة التجارة العالمية وذلك خلال فترة الاستثناء.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1422/01/01هـ · 2001-03-26
تاريخ النشر
1422/01/01هـ · 2001-03-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/28 بتاريخ 10 / 6 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 1 / 6 / 1422
عدد المواد
34

الخط الزمني للنظام

  1. 1422/06/10هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 34 مادة.

جميع مواد نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة