المادة 9 من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1422/06/10هـ
الجواب المختصر
إذا استوفى الطلب الشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية يقوم المكتب بتسجيل تاريخ تقديم الطلب ويتم فحصه شكليا، ثم يقوم المكتب بفحصه موضوعيا أو إحالته إلى إحدى الجهات المعتمدة للقيام بذلك بعد استيفاء رسوم الفحص الموضوعي.
ساري، نسخة 1422/06/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
إذا استوفى الطلب الشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية يقوم المكتب بتسجيل تاريخ تقديم الطلب ويتم فحصه شكليا، ثم يقوم المكتب بفحصه موضوعيا أو إحالته إلى إحدى الجهات المعتمدة للقيام بذلك بعد استيفاء رسوم الفحص الموضوعي.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- تاريخ النشر
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/28 بتاريخ 10 / 6 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 1 / 6 / 1422
- عدد المواد
- 34
الخط الزمني للنظام
- 1422/06/10هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 34 مادة.
جميع مواد نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة