المادة 5 من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1422/06/10هـ

الجواب المختصر

5 / 1 / 1 - يقدم طلب البراءة إلى المكتب من المخترع أو وكيله المعتمد أو من آلت إليه حقوق الاختراع على أن يتضمن الطلب التماسا بمنح البراءة ويكون مصحوبا بالرسوم المالية المقررة.

ساري، نسخة 1422/06/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

5 / 1 / 1 - يقدم طلب البراءة إلى المكتب من المخترع أو وكيله المعتمد أو من آلت إليه حقوق الاختراع على أن يتضمن الطلب التماسا بمنح البراءة ويكون مصحوبا بالرسوم المالية المقررة.

5 / 1 / 2 - يجب أن يتضمن الطلب اسم مقدم الطلب والمخترع ووكيلا معتمدا (إن وجد) وإقرارا يبرر حق مقدم الطلب في الاختراع إذا لم يكن هو المخترع.

5 / 1 / 3 - يجب أن يتعلق الطلب باختراع واحد فقط أو مجموعة من الأجزاء المترابطة التي تمثل مفهومًا ابتكاريا عاما واحدًا.

5 / 2 / 1 - يجب أن يتضمن الطلب اسم الاختراع ووصفًا وعنصر حماية واحد أو أكثر ورسمًا توضيحيًّا واحدًا أو أكثر (إن وجد) وملخصًا للاختراع.

5 / 2 / 2 - يجب أن يكشف الوصف عن الاختراع على نحو واضح كامل بما فيه الكفاية لكي يتمكن رجل المهنة في هذا المجال من تنفيذه.

5 / 2 / 3 - يجب أن يحدد عنصر أو عناصر الحماية مجال الحماية المطلوبة ويجوز استعمال الوصف والرسوم التوضيحية لتفسير ذلك متى كان ذلك ضروريا.

5 / 2 / 4 - يجب أن تكون عناصر الحماية واضحة وموجزة ويجب أن تستند كليا على الوصف.

5 / 2 / 5 - يستخدم الملخص لأغراض الإعلام التقني فقط وبصفة خاصة يجب عدم التعويل عليه في تفسير الطلب.

5 /3 - يجب على مقدم الطلب أن يزود المكتب بما يطلبه من معلومات وبيانات إضافية ذات علاقة بطلبه.

5 /4 - يجوز لمقدم الطلب أن يدخل ما يراه من تعديلات على طلبه شريطة ألا تكون تعديلات جوهرية على المعلومات الواردة في الطلب الأصلي.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1422/01/01هـ · 2001-03-26
تاريخ النشر
1422/01/01هـ · 2001-03-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/28 بتاريخ 10 / 6 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 1 / 6 / 1422
عدد المواد
34

الخط الزمني للنظام

  1. 1422/06/10هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 34 مادة.

جميع مواد نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة