المادة 4 من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1422/06/10هـ
الجواب المختصر
يجوز للمجلس الوزاري أن يستثني بعض الاختراعات من قابلية الحصول على براءة متى كان ذلك ضروريا لحماية النظام العام أو الأخلاق الفاضلة بما في ذلك حماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو لتجنب الإضرار الشديد بالبيئة.
ساري، نسخة 1422/06/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
يجوز للمجلس الوزاري أن يستثني بعض الاختراعات من قابلية الحصول على براءة متى كان ذلك ضروريا لحماية النظام العام أو الأخلاق الفاضلة بما في ذلك حماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو لتجنب الإضرار الشديد بالبيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- تاريخ النشر
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/28 بتاريخ 10 / 6 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 1 / 6 / 1422
- عدد المواد
- 34
الخط الزمني للنظام
- 1422/06/10هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 34 مادة.
جميع مواد نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة