النظام الجزائي لجرائم التزوير

النظام الجزائي لجرائم التزوير: ساري، صدر 1435/02/18هـ، 30 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
تاريخ الإصدار
1435/02/18هـ · 2013-12-21
تاريخ النشر
1435/04/07هـ · 2014-02-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/11 ) بتاريخ 18 / 2 / 1435
عدد المواد
30

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، طرق التزوير، تزوير الأختام والعلامات، تزوير الطوابع، تزوير المحررات (الصور العادية، الصور المشددة، الصور المخففة، الصور الملحقة)، العقوبات، حالات العفو عن العقوبة، انقضاء الدعوى الجنائية في جرائم النظام.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1435/02/18هـ — صدور النظام

مواد النظام (30)

أكثر مواد النظام الجزائي لجرائم التزوير ذكراً في الأحكام

عدد سجلات الأحكام في قاعدتنا التي ذكرت المادة صراحةً (الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف سجلّان).

  1. المادة 2 — 15 حكماً