المادة 26 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
ساري، نسخة 1435/02/18هـ
موضوع المادة: الصور العادية، وفق تبويب الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تطبق أحكام هذا النظام على كل من ارتكب خارج المملكة جريمةً من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الثالثة) و(الرابعة) و(الثامنة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة) من هذا النظام، إلا إذا ثبت أنه سبق أن صدر حكمٌ قضائي في الخارج بعدم إدانته بما أسند إليه أو حكم بإدانته عن الفعل نفسه واستوفى عقوبته.
ساري، نسخة 1435/02/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 26 من النظام الجزائي لجرائم التزوير؟
تطبق أحكام هذا النظام على كل من ارتكب خارج المملكة جريمةً من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الثالثة) و(الرابعة) و(الثامنة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة) من هذا النظام، إلا إذا ثبت أنه سبق أن صدر حكمٌ قضائي في الخارج بعدم إدانته بما أسند إليه أو حكم بإدانته عن الفعل نفسه واستوفى عقوبته.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
6 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/02/18هـ · 2013-12-21
- تاريخ النشر
- 1435/04/07هـ · 2014-02-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/11 ) بتاريخ 18 / 2 / 1435
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1435/02/18هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- سياسة سلوكيات قطاع التأمين الصحي الخاص
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.
جميع مواد النظام الجزائي لجرائم التزوير وتعديلاتها · فهرس الأنظمة