المادة 22 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

ساري، نسخة 1435/02/18هـ

موضوع المادة: الصور العادية، وفق تبويب الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

على المحكمة المختصة - عند الإدانة بأيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام - الحكم بمصادرة جميع الأشياء المضبوطة التي استعملت في تلك الجريمة والمتحصلة منها دون الإخلال بحق الغير حسن النية.

ساري، نسخة 1435/02/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 22 من النظام الجزائي لجرائم التزوير؟

على المحكمة المختصة - عند الإدانة بأيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام - الحكم بمصادرة جميع الأشياء المضبوطة التي استعملت في تلك الجريمة والمتحصلة منها دون الإخلال بحق الغير حسن النية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/02/18هـ · 2013-12-21
تاريخ النشر
1435/04/07هـ · 2014-02-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/11 ) بتاريخ 18 / 2 / 1435
عدد المواد
30

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/02/18هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • سياسة سلوكيات قطاع التأمين الصحي الخاص

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 30 مادة.

جميع مواد النظام الجزائي لجرائم التزوير وتعديلاتها · فهرس الأنظمة