المادة 30 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

ساري، نسخة 1435/02/18هـ

موضوع المادة: الصور العادية، وفق تبويب الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يعمل بهذا النظام بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ساري، نسخة 1435/02/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 30 من النظام الجزائي لجرائم التزوير؟

يعمل بهذا النظام بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/02/18هـ · 2013-12-21
تاريخ النشر
1435/04/07هـ · 2014-02-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/11 ) بتاريخ 18 / 2 / 1435
عدد المواد
30

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/02/18هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • سياسة سلوكيات قطاع التأمين الصحي الخاص

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 30 مادة.

جميع مواد النظام الجزائي لجرائم التزوير وتعديلاتها · فهرس الأنظمة