المادة 13 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
ساري، نسخة 1435/02/18هـ
موضوع المادة: الصور العادية، وفق تبويب الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
من زوّر أوراقاً تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق تأمين؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال.
ساري، نسخة 1435/02/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من النظام الجزائي لجرائم التزوير؟
من زوّر أوراقاً تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق تأمين؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال.
كيف تُطبَّق المادة 13 في الأحكام؟ (1 حكماً)
في قاعدتنا 1 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و3 من أحكام ديوان المظالم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/02/18هـ · 2013-12-21
- تاريخ النشر
- 1435/04/07هـ · 2014-02-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/11 ) بتاريخ 18 / 2 / 1435
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1435/02/18هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- سياسة سلوكيات قطاع التأمين الصحي الخاص
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.
جميع مواد النظام الجزائي لجرائم التزوير وتعديلاتها · فهرس الأنظمة