المادة 7 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
ساري، نسخة 1435/02/18هـ
موضوع المادة: الصور العادية، وفق تبويب الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
من أعاد استعمال طابعٍ سبق تحصيل قيمته، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامةٍ لا تزيد على ثلاثين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ.
ساري، نسخة 1435/02/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من النظام الجزائي لجرائم التزوير؟
من أعاد استعمال طابعٍ سبق تحصيل قيمته، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامةٍ لا تزيد على ثلاثين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/02/18هـ · 2013-12-21
- تاريخ النشر
- 1435/04/07هـ · 2014-02-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/11 ) بتاريخ 18 / 2 / 1435
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1435/02/18هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- سياسة سلوكيات قطاع التأمين الصحي الخاص
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.
جميع مواد النظام الجزائي لجرائم التزوير وتعديلاتها · فهرس الأنظمة