المادة 19 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

ساري، نسخة 1435/02/18هـ

موضوع المادة: الصور العادية، وفق تبويب الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير المنصوص عليها في هذا النظام، كل من استعمل أيًّا مما نص على تجريمه في هذا النظام مع علمه بتزويره، وكل من جلب إلى المملكة أو حاز فيها أيًّا مما نص على تجريمه في المواد (الثالثة) و(الرابعة) و(السادسة) و(الثامنة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة) مع علمه بتزويره.

ساري، نسخة 1435/02/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 19 من النظام الجزائي لجرائم التزوير؟

يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير المنصوص عليها في هذا النظام، كل من استعمل أيًّا مما نص على تجريمه في هذا النظام مع علمه بتزويره، وكل من جلب إلى المملكة أو حاز فيها أيًّا مما نص على تجريمه في المواد (الثالثة) و(الرابعة) و(السادسة) و(الثامنة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة) مع علمه بتزويره.

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

7 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/02/18هـ · 2013-12-21
تاريخ النشر
1435/04/07هـ · 2014-02-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/11 ) بتاريخ 18 / 2 / 1435
عدد المواد
30

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/02/18هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • سياسة سلوكيات قطاع التأمين الصحي الخاص

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 30 مادة.

جميع مواد النظام الجزائي لجرائم التزوير وتعديلاتها · فهرس الأنظمة