المادة 15 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
ساري، نسخة 1435/02/18هـ
موضوع المادة: الصور العادية، وفق تبويب الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
كل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ستين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ساري، نسخة 1435/02/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 15 من النظام الجزائي لجرائم التزوير؟
كل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ستين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/02/18هـ · 2013-12-21
- تاريخ النشر
- 1435/04/07هـ · 2014-02-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/11 ) بتاريخ 18 / 2 / 1435
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1435/02/18هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- سياسة سلوكيات قطاع التأمين الصحي الخاص
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.
جميع مواد النظام الجزائي لجرائم التزوير وتعديلاتها · فهرس الأنظمة