نظام مطاحن إنتاج الدقيق

نظام مطاحن إنتاج الدقيق: ساري، صدر 1439/08/16هـ، 29 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الزراعة والمياه والثروات الحية
تاريخ الإصدار
1439/08/16هـ · 2018-05-02
تاريخ النشر
1439/09/02هـ · 2018-05-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/91) وتاريخ 1439/8/16 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم: (438) وتاريخ: 1439/8/15 هـ
عدد المواد
29

ملخص هيئة الخبراء

- الموافقة على نظام مطاحن إنتاج الدقيق - إحلال عبارة "الهيئة العامة للأمن الغذائي" محل عبارة "المؤسسة العامة للحبوب" أينما وردت في النظام، وإحلال كلمة "الهيئة" محل كلمة "المؤسسة" أينما وردت في النظام، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 1444/6/24هـ، المتضمن الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1439/08/16هـ — صدور النظام

مواد النظام (29)