المادة 7 من نظام مطاحن إنتاج الدقيق

ساري، نسخة 1439/08/16هـ

الجواب المختصر

لا يجوز لشركات المطاحن التنازل عن الترخيص قبل الحصول على الموافقة من المجلس، وتبين اللوائح ضوابط وشروط التنازل عن الترخيص.

ساري، نسخة 1439/08/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من نظام مطاحن إنتاج الدقيق؟

لا يجوز لشركات المطاحن التنازل عن الترخيص قبل الحصول على الموافقة من المجلس، وتبين اللوائح ضوابط وشروط التنازل عن الترخيص.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/08/16هـ · 2018-05-02
تاريخ النشر
1439/09/02هـ · 2018-05-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/91) وتاريخ 1439/8/16 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم: (438) وتاريخ: 1439/8/15 هـ
عدد المواد
29

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/08/16هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام مطاحن إنتاج الدقيق المعدلة لعام 1441هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام مطاحن إنتاج الدقيق لعام 1440هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 29 مادة.

جميع مواد نظام مطاحن إنتاج الدقيق وتعديلاتها · فهرس الأنظمة