المادة 17 من نظام مطاحن إنتاج الدقيق
ساري، نسخة 1439/08/16هـ
الجواب المختصر
تتلقى المؤسسة الشكاوى المقدّمة ضد شركات المطاحن أو منتجاتها والمتعلقة بمخالفة أحكام النظام أو اللوائح، وتحيلها بعد التحقيق إلى اللجنة.
ساري، نسخة 1439/08/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 17 من نظام مطاحن إنتاج الدقيق؟
تتلقى المؤسسة الشكاوى المقدّمة ضد شركات المطاحن أو منتجاتها والمتعلقة بمخالفة أحكام النظام أو اللوائح، وتحيلها بعد التحقيق إلى اللجنة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/08/16هـ · 2018-05-02
- تاريخ النشر
- 1439/09/02هـ · 2018-05-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/91) وتاريخ 1439/8/16 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم: (438) وتاريخ: 1439/8/15 هـ
- عدد المواد
- 29
الخط الزمني للنظام
- 1439/08/16هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2
- اللائحة التنفيذية لنظام مطاحن إنتاج الدقيق المعدلة لعام 1441هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام مطاحن إنتاج الدقيق لعام 1440هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 29 مادة.