المادة 19 من نظام مطاحن إنتاج الدقيق

ساري، نسخة 1439/08/16هـ

الجواب المختصر

يتولى مفتشون ـ يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ ـ أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات وتكون لهم صفة رجال الضبط.

ساري، نسخة 1439/08/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 19 من نظام مطاحن إنتاج الدقيق؟

يتولى مفتشون ـ يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ ـ أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات وتكون لهم صفة رجال الضبط.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/08/16هـ · 2018-05-02
تاريخ النشر
1439/09/02هـ · 2018-05-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/91) وتاريخ 1439/8/16 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم: (438) وتاريخ: 1439/8/15 هـ
عدد المواد
29

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/08/16هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام مطاحن إنتاج الدقيق المعدلة لعام 1441هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام مطاحن إنتاج الدقيق لعام 1440هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 29 مادة.

جميع مواد نظام مطاحن إنتاج الدقيق وتعديلاتها · فهرس الأنظمة