المادة 27 من نظام مطاحن إنتاج الدقيق
ساري، نسخة 1439/08/16هـ
الجواب المختصر
1- تُكوّن في المؤسسة -بقرار من المجلس- لجنة للنظر في مخالفات أحكام النظام أو اللوائح من ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الاختصاص من منسوبي المؤسسة أو من غيرهم، على أن يكون من بينهم مستشار قانوني على الأقل.
ساري، نسخة 1439/08/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 27 من نظام مطاحن إنتاج الدقيق؟
1- تُكوّن في المؤسسة -بقرار من المجلس- لجنة للنظر في مخالفات أحكام النظام أو اللوائح من ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الاختصاص من منسوبي المؤسسة أو من غيرهم، على أن يكون من بينهم مستشار قانوني على الأقل.
2- تصدر اللجنة قراراتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح.
3- يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/08/16هـ · 2018-05-02
- تاريخ النشر
- 1439/09/02هـ · 2018-05-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/91) وتاريخ 1439/8/16 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم: (438) وتاريخ: 1439/8/15 هـ
- عدد المواد
- 29
الخط الزمني للنظام
- 1439/08/16هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2
- اللائحة التنفيذية لنظام مطاحن إنتاج الدقيق المعدلة لعام 1441هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام مطاحن إنتاج الدقيق لعام 1440هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 29 مادة.