المادة 26 من نظام مطاحن إنتاج الدقيق
ساري، نسخة 1439/08/16هـ
الجواب المختصر
تُطبق العقوبات المنصوص عليها في النظام بقرار يصدر من اللجنة وفقاً لأحكام النظام أو اللوائح.
ساري، نسخة 1439/08/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 26 من نظام مطاحن إنتاج الدقيق؟
تُطبق العقوبات المنصوص عليها في النظام بقرار يصدر من اللجنة وفقاً لأحكام النظام أو اللوائح.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/08/16هـ · 2018-05-02
- تاريخ النشر
- 1439/09/02هـ · 2018-05-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/91) وتاريخ 1439/8/16 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم: (438) وتاريخ: 1439/8/15 هـ
- عدد المواد
- 29
الخط الزمني للنظام
- 1439/08/16هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2
- اللائحة التنفيذية لنظام مطاحن إنتاج الدقيق المعدلة لعام 1441هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام مطاحن إنتاج الدقيق لعام 1440هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 29 مادة.