المادة 25 من نظام مطاحن إنتاج الدقيق

ساري، نسخة 1439/08/16هـ

الجواب المختصر

في حالة تكرار المخالفة أو إذا لم تصحح خلال المهلة التي تحددها اللجنة، يُعاقب المخالف بضِعف الغرامة أو مدة تعليق النشاط المحكوم بها في المرة السابقة.

ساري، نسخة 1439/08/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 25 من نظام مطاحن إنتاج الدقيق؟

في حالة تكرار المخالفة أو إذا لم تصحح خلال المهلة التي تحددها اللجنة، يُعاقب المخالف بضِعف الغرامة أو مدة تعليق النشاط المحكوم بها في المرة السابقة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/08/16هـ · 2018-05-02
تاريخ النشر
1439/09/02هـ · 2018-05-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/91) وتاريخ 1439/8/16 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم: (438) وتاريخ: 1439/8/15 هـ
عدد المواد
29

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/08/16هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام مطاحن إنتاج الدقيق المعدلة لعام 1441هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام مطاحن إنتاج الدقيق لعام 1440هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 29 مادة.

جميع مواد نظام مطاحن إنتاج الدقيق وتعديلاتها · فهرس الأنظمة