المادة 10 من نظام مطاحن إنتاج الدقيق
ساري، نسخة 1439/08/16هـ
الجواب المختصر
دون إخلال باختصاصات الهيئة العامة للغذاء والدواء: أ ـ تراقب المؤسسة جودة منتجات شركات المطاحن قبل طرحها في الأسواق بحسب المعايير المتعلقة بجودة الدقيق والمواد المضافة إليه، وتحدد اللوائح معايير الجودة.
ساري، نسخة 1439/08/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من نظام مطاحن إنتاج الدقيق؟
دون إخلال باختصاصات الهيئة العامة للغذاء والدواء:
أ ـ تراقب المؤسسة جودة منتجات شركات المطاحن قبل طرحها في الأسواق بحسب المعايير المتعلقة بجودة الدقيق والمواد المضافة إليه، وتحدد اللوائح معايير الجودة.
ب ـ تتولى المؤسسة التفتيش على شركات المطاحن ومرافقها وجميع المنشآت التابعة لها؛ فيما يخص تطبيق أحكام النظام واللوائح.
وتتفق المؤسسة والهيئة العامة للغذاء والدواء على وضع الآلية المناسبة لممارسة هذا الاختصاص.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/08/16هـ · 2018-05-02
- تاريخ النشر
- 1439/09/02هـ · 2018-05-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/91) وتاريخ 1439/8/16 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم: (438) وتاريخ: 1439/8/15 هـ
- عدد المواد
- 29
الخط الزمني للنظام
- 1439/08/16هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2
- اللائحة التنفيذية لنظام مطاحن إنتاج الدقيق المعدلة لعام 1441هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام مطاحن إنتاج الدقيق لعام 1440هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 29 مادة.