نظام الكليات العسكرية

نظام الكليات العسكرية: ساري، صدر 1397/07/13هـ، 41 مادة، آخر تعديل 1445/04/14هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الخدمة العسكرية
تاريخ الإصدار
1397/07/13هـ · 1977-06-29
تاريخ النشر
1397/08/06هـ · 1977-07-22
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/50 بتاريخ 13 / 7 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397
عدد المواد
41
آخر تعديل
1445/04/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي: تحديد الكليات التي يطبق عليها النظام، التنظيم، شروط الالتحاق بالكلية، المزايا التي تقدم للطالب، التعليم، الامتحانات، العقوبات، الإجازات، أحكام عامة.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1445/04/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51) (2 مادة)
  2. 1441/01/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11) (1 مادة)
  3. 1435/06/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/36) (1 مادة)
  4. 1419/08/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (170) (1 مادة)
  5. 1402/07/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46) (1 مادة)
  6. 1397/07/13هـ — صدور النظام
  7. هـ — (غير محدد) (1 مادة)

مواد النظام (41)