المادة 12 من نظام الكليات العسكرية

ساري، نسخة 1397/07/13هـ

الجواب المختصر

يجوز لمجلس الكلية الاستعانة ببعض حملة المؤهلات العالية من أساتذة الجامعات ومن الضباط والأطباء وموظفي الدولة وغيرهم لتدريس بعض المواد في الكلية ويمنحون مكافأة وفقًا للقواعد المعمول بها في الجامعات.

ساري، نسخة 1397/07/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من نظام الكليات العسكرية؟

يجوز لمجلس الكلية الاستعانة ببعض حملة المؤهلات العالية من أساتذة الجامعات ومن الضباط والأطباء وموظفي الدولة وغيرهم لتدريس بعض المواد في الكلية ويمنحون مكافأة وفقًا للقواعد المعمول بها في الجامعات.

كما يجوز له استدعاء ضيوف محاضرين لإلقاء محاضرات عامة في الكلية ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ويمنحون مكافأة يحددها مجلس الكلية وفقًا لضوابط يضعها المجلس الأعلى للكلية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1397/07/13هـ · 1977-06-29
تاريخ النشر
1397/08/06هـ · 1977-07-22
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/50 بتاريخ 13 / 7 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397
آخر تعديل
1445/04/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
عدد المواد
41

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/04/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
  2. 1441/01/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
  3. 1435/06/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/36)
  4. 1419/08/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (170)
  5. 1402/07/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
  6. 1397/07/13هـ — صدور النظام
  7. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 41 مادة.

جميع مواد نظام الكليات العسكرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة